الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٣٠الجزء الرابع عشر - باب [77]: في الدعوى بين الزوجين
المصنف
529
ماله
مسألة:
في امرأة ادعت أن زوجها، تولّى بحقها ومؤنتها، وهرب لما حاكمته، وجعل في يد رجل، فإنّ الحاكم لا يقبل (1) دعواها في ذلك، ويسألها البينة على
غيبة زوجها.
فإن صحت غيبته، حيث لا تناله الحجّة، أو حيث لا يعرف أين هو، أنصفها، وأجرى عليها ما تستحقه، بعدما يدعوها بالبينة أنّ زوجها غاب هذه الغيبة، ولا يعلمان أنّ زوجها (2) ترك فى يدها كسوة ولا نفقة، مما يزول بذلك عنه، حكم ما يجب عليه، أو شيء منه.
(3)
وإن لم يصح ذلك، وإنّما صحت غيبته، وطلبت أن يكتب عليه مطلبها، من يوم ادّعت ذلك وطلبت الإنصاف، فلا يحكم بذلك لها (4) عليه؛ ولو صحت، غيبته حتى تكون غيبته على حدّ ما وصفت لك.
ولكن إذا صحت غيبته، وطلبت ذلك منه؛ أثبته عليه لها. فمتى قدر على الحجّة عليه، أخذه لها بذلك، منذ ذلك اليوم إلّا أن يصح ما يزيل عنه ذلك. وكذلك إن صحت غيبته بأحد ما وصفت لك بعد أن كتب لها ذلك عليه، ويثبت (5) عليه (6) لها، أبلغها من ماله إلى ذلك واستثنى له حجّته، في جميع في هذا وفي الأول؛ لأنّ) الغائب لا بد من إقامة الحجة عليه في الأحكام؛ إذا كان بذلك الحد، واستثنى له حجّته إن كان بحدّ من لا تناله الحجة، وحكم عليه.
(1) في أ زيادة «دعواهما في».
في م
«أنه».
(3) في أوب «مذ».
(4) في م «لها بذلك».
(5) ناقصة من م.
(6) ناقصة من ب و م. أو هي زيادة من أ.
(7) في أ «ان».
ذلك،