المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٣١

530

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

محمد بن الحسن ـ فيمن زوّج رجلًا بابنة عمّ له، وأقر إذا ملكها ـ: أنّها بالغ، أو لم يقرّ، ثم ماتت الجارية، وجاء المالك يطلب الميراث. فاحتج ابن عمها أنّها ماتت وهي صبية لم تبلغ، ولم يعلم أنّها بلغت.

قلت على من البينة؟

فأما إذا أقرّ الوارث أنّها قد بلغت امرأة، وحاضت قبل موتها؛ فليس له إنكار بعد الإقرار، وللزوج الميراث.

وإن لم يكن الوارث قد أقرّ قبل موتها ببلوغها وقال الوارث إنها ماتت وهي صغيرة، وقال الزوج بل ماتت وهي امرأة (1) كبيرة)، فإذا صح النكاح والرضى منها بشاهدي عدل؛ فقد ثبت العقد، وعلى من يريد فسخه ـ بما يحتجّ به من صغرها - البينة. والله أعلم.

مسألة:

وإذا ادعت امرأة على رجل كسوة أو نفقة، فخصمها الحاكم، من قبل ما تدعي ذلك، من قبل زوجيّة، أو وجه (3) من الوجوه.

(4)

فإن لم تتبيّن (4) من قبل ما تدعي ()؛ وقف الحاكم الدعوى، ولا يحلف لها

على غير شيء يثبت عليه به حق.

(1) ناقصة

من

أ.

(2) ناقصة من م.

(3) في م «بوجه».

(4) في أ و ب تنقيط الكلمة مضطرب. وفي م «تبين».

(5) في أ يدعي».