الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٣٢الجزء الرابع عشر
المصنف
531
انتقى ما وجدته والى اول باب [78]
الصفويان تزويج رجل ودعوى الرّجلين تزويج
دعوى
امرأة وما أشبه ذلك من المتنافي
صلح بن مبارک اين سعي دهه
ميں
قال أبو عبد الله: في الأختين يدعيان أنّ رجلًا تزوجهما جميعًا، وكلّ واحدة
منهما تقيم البينة.
فقال: إن قالت البيّنة إنّه تزوّجهما في عقدة واحدة، فليس هذا بنكاح، ويفرق بينه وبينهما.
وإن قالت البينة إنّه تزوّج إحداهما قبل الأخرى، ولا يدري أيهما قبل، وجحد هو نكاحهما جميعًا فرّق بينه وبينهما، ويلزمه لكلّ واحدة نصف صداقها؛ إن كان لم يدخل بهما (1)، وإن كان دخل بهما جميعًا؛ لزمه صداقها كاملًا (2). وإن أقرّ أنّ نكاح إحداهما قبل الأخرى؛ ثبتت عقدة نكاح التي (3) أقرّ بها، ويلزمه للأخرى نصف صداقها، ويُجبر على طلاقها.
معني
أن (4) فيه سقط، ومعنى أنه
(0)
قال غيره: قول أبي عبد الله صحيح، غير غير أنه إذا أقرّ أنّ إحداهما قبل الأخرى، ولم يصح ذلك؛ جُبر على طلاق الأولى منهما في الأصل؛ لأنّ الآخرة منهما لا تحتاج إلّا طلاق، ويلزمه في الحكم
(1) لعل الأنسب بها.
(2) في أ «صداقهما كامل». (3) في أ و ب «الذي».
(4) ناقصة من م.
(5) في أ و ب «الأولة».