الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٣٣532
المصنف
المجلد التاسع
نصف صداق لهما جميعا؛ لأنّ الآخرة منهما لا محالة لا نكاح لها. وإنّما يثبت (1) عليه - إذا لم يدخل بهما - نصف صداق واحدة بينهما. فإن اختلف صداقهما؛ كان لهما ربع صداق، كلّ واحدة (2) منهما يقسم بينهما.
فإن دخل بواحدة منهما؛ كان عليه (3) صداق المثل؛ ما لم يكن صداق المثل أقل من ربع صداقهما جميعًا.
فإن كان صداق المثل أقل من ذلك؛ كان لهما ربع صداقهما جميعا. ولو أنه دخل بهما جميعًا؛ لكان لكلّ واحدة منهما صداق مثلها، ما لم يكن صداق مثلها أقل من ربع (4) صداقهما جميعا.
(4)
وإن مات قبل أن يطلّق زوجته منهما؛ كان لهما الميراث جميعين، ويحتاطان بعدة الوفاة).
مسألة:
ولو أنّ رجلين تنازعا في امرأة، وادّعى كلّ واحد منهما أنها امرأته، ويقيم على ذلك البينة. فإن كانت في بيت أحدهما فهي امرأته، إلا أن يقيم الآخر
البينة.
فإن لم تكن في بيت أحدهما؛ فأيهما أقام البينة) أولًا، فهي امرأته).
(1) في ب «ثبت، نسخة: يثبت».
(2) «فإن اختلف صداقهما؛ كان لهما ربع، صداق، كل واحدة» ناقصة من
(3) في م «لها».
(4) ناقصة من أو ب. ثم زيدت في ب.
(5) ويحتاطان بعدة الوفاة ناقصة من أ.
(6) في ب زيادة «أحدهما، نسخة أحد منهما». وفي م «واحد منهما».
(7) «فإن لم تكن في بيت واحد منهما، فأيهما أقام البينة ناقصة من (8) في م «فهو أحق بها».
?