الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٣٤الجزء الرابع عشر - باب [78]: دعوى الأختين تزويج رجل ودعوى الرّجلين تزويج امرأة
المصنف
533
قال غيره: إذا صح نكاحهما بها في عقدة واحدة، وادعوا ذلك، فذلك باطل. وإن كان نكاحهما واحدا بعد واحد، ورضيت بهما جميعا، ولم تعرف أيهما زوجها، ولم تقرّ بشيء حتى ماتا جميعًا.
قال لها من كلّ واحد نصف صداقها الذي سمّى لها، وترث منه نصف الثَّمن أو نصف الربع، على ما يجب، ويكون لها من كل واحد نصف ميراث زوجة، وعليها عدة الوفاة منهما على الاحتياط.
وإن ماتت هي؛ ورثاها جميعًا بأحكام الزّوجيّة، ولكلّ واحد منهما نصف النصف أو نصف الربع، ويكون على كل واحد منهما نصف صداقها الذي فرض لها، وهذا إذا ثبت حكمها لأحدهما، وعليهما اليمين لبعضهما بعضا (2): ما يعلم أن صاحبه هو الأول منهما.
وكذلك عليها هي اليمين بالله ما تعلم أيهما هو الأوّل في التزويج، ولا أيهما
زوجها دون صاحبه
ومن غير الكتاب (3):
وإذا ادعى رجل تزويج امرأة أو رضاها ليمنعها من التزويج أجل بقدر ما تجيء بينة من موضعها.
وإن كانت مع زوج غيره واحتج واحد في تزويجها، وتأجل. ثم يوقف المرأة عن زوجها، ولا يوقف زوجها عنها، إلّا أن تصح العقدة بشاهدي عدل، فيمنعها الرجلان جميعًا عنها، ويؤجل بقدر ما يحضر البينة، وإن (4) أحضر؛ وإلّا
فخلّي بين الرجل وزوجته.
(1) في م «أو ادعيا».
(2) في م «البعض».
(3) من هنا إلى آخر الباب زيادة من م.
(4) الأصح فإن.