المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٣٥

534

المصنف

المجلد التاسع

وإن صحت العقدة للطالب قبل تزويجها، وطلب رضاها، وطلب يمينها، وليس لها زوج؛ كان له عليها يمين.

فإن حلفت؛ برئت منه وإن ردّت اليمين إليه، وحلف كانت … (1) رضيت به، لم يكن للطالب عليهما يمين؛ لأنّ نكاح الأخ قد ثبت عليها.

قد زوج،

ولو أقرّت ـ وقد رضيت بالآخر: أنها كانت رضيت بالأوّل من قبل؛ لم يقبل قولها إلّا بشاهدي عدل.

(1) في م: بياض في الأصل.