الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٣٦الجزء الرابع عشر
المصنف
535
انتى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
باب [9]
على كرسالة الدعاوى بين الزوجات في الطلاق
صالح ابن مبارک ان مشيخي دين مبارک فارت اے
فإذا ادعت المرأة على زوجها أنّه، طلقها، فأنكر، ولم تكن مع المرأة بينة، فطلبت (1) يمينه، فعليه اليمين.
فإن نزل إلى يمينها؛ حلفت على ما يدّعي وقد بينا كيف اليمين بينهما، في كتاب الأيمان.
فإن كان الرّجل قد توفّي؛ فلا أرى لها ميراثًا؛ لأنّها زعمت أنه طلقها ثلاثًا.
وقال آخرون: ترثه؛ إن هي
(2) أكذبت نفسها.
مسألة:
ومن
ادعت عليه زوجته الطلاق فقال: إنّي قلت: أنت طالق؛ إن حدثت (3) بقولي فلانا فأنت طالق؛ فالقول قولها، والبينة عليه بما ادعى؛ لأنه قد أقرّ
بالطلاق.
(1) في م «وطلبت». (2) في أ «ترثه هي إن». (3) في أ و ب «حدثتي».
٥٬٦٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.