المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٣٧

536

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

ومن ادّعت عليه امرأته أنه طلّقها ثلاثًا، فأنكر ذلك، واختلعت إليه من صداقها وخالعها على ذلك، ثم أكذبت نفسها بعد ذلك، وقالت: لم يكن طلقني مرة، وأراد (1) أن يتراجعا. فجائز إذا كانت في العدة، وتكون معه على تطليقتين (2). فإن كانت قد انقضت عدتها تزوّجها، وتكون معه على ما بقي من الطلاق، وليس على الحاكم ولا له أن يدخل بينهما بمنع (3)؛ لأنه لم يصدقها على ما ادعت من طلاقه إياها، ولم تقم عليه بينة بتصديقه إياها.

(2)

مسألة:

من

ومن ادعت عليه زوجته الطلاق، فأنكر، فباراه والدها، بوكالة أو غير وكالة، فلما انقضت عدّتها؛ رجعت تطلب يمينه ما طلقها.

فإن كانت ادعت أنه طلقها واحدة أو اثنتين وأنكر هو ذلك؛ فإنّ البر أن يأتي على جميع ما كان الطلاق. من

وإن أقرّ أنّه طلقها واحدة أو اثنتين، وادعت هي أنه أبراها من بعد ما خلت (4) من الطلاق؛ فعليها البينة بذلك.

العدة (ه)

وإن أعجزت البينة؛ فعليه يمين بالله لقد أبرأها وأبرأته. فإن لم يحلف؛ - إذا ردّ اليمين عليها - أنّه أبرأها، وأبرأته من (7) بعد انقضاء عدتها،

حلفت

هي

(7)

من طلاقه إياها، ولها صداقها.

(1) «على ذلك، ثم أكذبت نفسها بعد ذلك، وقالت: لم يكن طلقني مرّة، وأراد» ناقصة من م.

(2) في أ «معه بتطليقتين».

(3) في أ ويمنع». (4) في أ و م «حلت». أو

(5) في م «للعدة».

(6) زيادة من م.

(7) ناقصة من م.