الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٣٨الجزء الرابع عشر - باب [79]: الدّعاوى بين الزوجات في الطلاق
المصنف
537
وإن كانت ادّعت أنّه طلّقها ثلاث تطليقات قبل البرآن؛ فإن لم يحلف هو، ور (1) اليمين؛ فعليها أن تحلف يمينا بالله لقد طلقها ثلاثا، قبل البرآن. فإذا حلفت؛ فلها صداقها.
مسألة:
وإذا وقع بين الزوجين ما لا يجوز لها المقام معه، وأراد الحاكم أن يفرّق بينهما؛ فإنّه يقول: قد حكمت بينكما بالبينونة، ويُشهد على ذلك من حضر،
ويكتب به.
مسألة:
ومن ادعت عليه زوجته الطلاق؛ فقال:
هي
صادقة أو
هي
مصدقة؛ فلا يقع
بذلك طلاق.
وإن قال: صدقت فيما تقول؛ لزمه الطلاق.
وإن لم يقل: فيما تقول، وقال: صدقت؛ لزمه الطلاق.
والفرق بينهما: إن قوله: هي مصدقة أو صادقة؛ لا يقع إلا عن إخبار مصدق
متقدم لها من قبل، لا (2) في المستقبل.
وقوله صدقت؛ يقتضي جواب ما تقول.
مسألة:
والمرأة إذا ادعت على زوجها حرمة.
فقيل: إنّ الحاكم يسألها: ما هذه الحرمة؟ لأنّها لعلها توهمتها حرمة،
(1) في أ «رد».
(2) في أ «اولا». وفي م «ولا».