المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٣٩

538

المصنف

المجلد التاسع

وليست (1) بحرمة. ولا يبين أن يسعه أن يحلّفه على دعواها ولا يفضحها (2) (3)، لأنه لو أقر أنه وقع بينهما حرمة؛ لم يقرب إلى ذلك، حتى تبين الحرمة.

أن

فإن ادعت أنه كان منه إليها شيء لا تحلّ له بعده أبدا؛ فليس للحاكم يحلّفه على ذلك، ولا يفضحه، أنّ ذلك يوقع () موقع الكذب، إذا كان على

الأصل.

ولو ادعت أنه وطئها في الدبر عمدا، فقال هو

خطأ. فهي

مدعية، والقول قوله.

مسألة:

حضر أبا المؤثر رجل وامرأة، فقال الرجل: قلت لها: استتري، فليسك امرأتي.

فقال لها أبو المؤثر: اسمعي ما يقول. فقالت: هو كما يقول. فقال للرجل: إن كنت نويت (6) طلاقًا؛ فهو كما نويت، وإن لم تنو طلاقها؛ فلا بأس عليك.

فقال الرّجل: لم أنو طلاقها، وإنّما أردت أن أعلمها.

فقال أبو المؤثر لها إن صدقتيه؛ فلا بأس ()، وإلّا؛ فاستحلفيه. فطلبت يمينه. قال: فأمرني أن أستحلفه بالله ما عنى بقوله - استتري، فليست امرأتي -

طلاقًا. فحلف كذلك.

(1) في أ و ب «وليس».

في ب «يفصحا».

(3) في أوب زيادة «يفحصها».

(4) في أ «لأنها».

(5) في م يقع».

(6) ناقصة

من

(7) في م «إن صدقته».