الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٤٠المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [79]: الدعاوى بين الزوجات في الطلاق
فقالت له المرأة: أرجع إليه؟
539
فقال لها: ارجعي إليه، فهو زوجك.
مسألة:
ومن صح تزويجه بامرأة، ثم ماتت قبل دخوله بها، ثم اختلف الزوج
والورثة؛ أنّها رضيت أو لم ترض.
قال: هي غير راضية حتى يصح أنها راضية. فالمدّعي من ادعى رضاها، كان
هو أو الورثة.
يمينها.
فإن مات هو، وادعت هي أنّها كانت راضية، فالقول قولها مع وإن طلب الورثة يمينها؛ فإن حلفت؛ وإلا لم يكن لها شيء من الميراث. فإن قالت: إنّها لم تكن راضية ولا كارهة في حياته، والآن فقد (2) رضيت (3) بعد موته. فرضاها، رضى؛ إذا لم تكن قد غيّرت في حياته، ولها (4) الصداق والميراث.
مسألة:
أبو سعيد: إذا ادعت المرأة على زوجها أنّه طلّقها ثلاثا، وهو ينكر ذلك، إلى أن مات على إنكاره، فرجعت عن دعوى الطلاق. ففيه اختلاف.
فقيل: ذلك دعوى منها، ولا يقبل على الزّوج ولها الميراث إذا رجعت
عن دعواها.
(1) زيادة من أ.
(2) لو كانت قد.
(3) في م «كرهت».
(4) في م «فلها».