المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٤١

540

المصنف

المجلد التاسع

(2)

وقول: إن كانت في حال ادعائها (1) الطلاق ثلاثًا، معتزلة عن الزوج، ليس بساكنة (3) له (4) إلى أن مات، ثم رجعت عن دعواها إلى قوله، لم يثبت على الورثة رجوعها، ولم يكن لها ميراث.

وقول: إن كانت في حال دعواها تساكنه وتعاشره، وتدعي عليه ذلك، وهو ينكر إلى أن مات، ثم رجعت إنّ لها الميراث.

وقول:

هي

مدعية، كانت معتزلة عن الزوج أو غير معتزلة، ولا يقبل قولها،

ولها الميراث إذا رجعت بعد الموت. وكما لم تكن () دعواها ثابتة) على غيرها.

وكذلك لا يثبت إذا رجعت عنه. والله أعلم.

(1) في أ و ب «ادعاها». ولعلها كتبت كذلك تخفيفا للهمزة كما

هي

عادة النساخ في المصنف.

(2) الأصح: ليست.

(3) في م «مساكنة».

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «يكن».

(6) في أ و ب «ثابتا».