المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٤٢

الجزء الرابع عشر

المصنف

541

انتهى ما وجدتر و الى

الاول باب [80]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ شااسد الحر والا

ملكي الدعاوى في الصداق والوطء والعقر

صلح اين مبارک اين منبعي دين مبارک فارس الے

وإذا ادعت امرأة: أنّ رجلًا اقتسرها حتى وطئها؛ فإنّها تدعي أنّ هذا الرجل كابرني على نفسي، وغلبني على نفسي، حتى وجب عليه عُقري. فإن أنكر، ولم يصح، حلف ما عليه لها حق ولا صداق، من قبل هذه الدعوى التي تدعيها إليه.

فإن ردّ اليمين إليها؛ حلفت لقد غلبها على نفسها، وكان منه إليها ما وجب عليه (2) صداقها.

مسألة:

ومن رأى رجلًا يطأ دابّة له، ورفع عليه، فإنّه يقول لأجل الحد: إنّ هذا فعل بدائتي فعلًا، حرمت عليّ حرمت عليّ به. فإن أنكر الآخر، فاليمين عليه: ما عليه له حق من قبل ما يدعي أنه فعل بدابته فعلا حرمت من أجله عليه، ولزمه له ضمانها. وإن ردّ اليمين إليه؛ حلف لقد فعل هذا بدائتي فعلا، حرمها علي بذلك،

ووجب عليه ثمنها.

(1) في ب «والعقر».

(2) يبدو أنه

تنقص

كلمة:

من.