الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٤٣542
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
وإذا فقدت المرأة، وطلقها زوجها قبل انقضاء الفقد، وصداقها أجل، فحلّ صداقها، وصار دينًا على زوجها فطلب ورثتها أن يقتضوه).
قال: ليس لورثتها ذلك، ولكن إن كان لها وكيل في تقاضي ديونها وقبض مالها اقتضى صداقها، وقبضه مع مالها.
وإن لم يكن لها وكيل؛ أقام الحاكم لها وكيلا يقبض صداقها منه، ويكون في يديه إذا طلب ذلك ورثتها إلى الحاكم.
فإذا (2) طلّقها ثلاثًا؛ فلوكيلها أن يقبض (3) صداقها منه، من حين ما طلقها. وإن طلقها واحدة أو اثنتين؛ فلا أرى لوكيلها أن يقبض، حتى تمضي ثلاثة
أشهر، منذ طلقها.
(1) في أ و ب «يقبضوه». (2) في أ و ب «وإن». (3) في أ «يقبضها».
٥٬٦٣٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.