المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٤٤

الجزء الرابع عشر

المصنف

543

انتقى ما وجدته والى ناولها باب [81]

في دعوى المتساكنين والشّريكين بعد موت أحدهما رمان اخرى كالزوجين وغيرهما

صلے ميں مبارک ان شيخي دين مبارک فارت اے

هاشم بن غيلان في أخوين أو شريكين كانا ينزلان دارًا، أو (1) يستغلّان دابة أو عبدا، أو يأكلان أرضا، ثم توفي أحدهما، فقال الباقي: العبد والدابة لي

والدار والأرض.

(3)

قال: سمعنا أنّ الزوجين إذا مات أحدهما، وادّعى الحيّ (2) الذي في الدار له، وطلب ذلك ورثة الميّت. فقيل: إنّ على ورثة الميت (4) البينة على ما كان له، إذا كانت هي الحيّة. وكذلك الرّجل إن كان هو الباقي. وهو رأي موسى بن أبي جابر. وهكذا سمعنا.

وأما الشريكان في العبد والدار والأرض؛ فإن قامت بينة أنه بينهما؛

فهو بينهما.

وإن لم تقم بيّنة، وهو في يد الباقي؛ فعلى ورثة الميت البينة، وعلى الباقي الذي في يده الشيء اليمين.

(1) في أ «و». (2) في أوم زيادة «أن».

(3) ناقصة من. م. والجملة تحتاج إلى تعديل ولعلها وادعى الحي أن الدار له. (4) «فقيل: إنّ على ورثة الميت ناقصة من أ.