المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٤٥

544

المصنف

المجلد التاسع

ومن (1) غيره: وقول: إذا صح أنّه في أيديهما جميعًا أو لهما جميعًا؛ فهو

بينهما نصفان، إلا أن تقوم البينة لأحدهما.

وقول: يوقف حتى يصح لأحدهما، وإلّا فهو موقوف.

مسألة:

عن الشيخ أبي محمد: وإذا مات أحد الزوجين، فادعى الحي ما في المنزل الذي يسكنانه، أيام اجتماعهما فيه. فإنّ القول ـ في ذلك ـ قول الحي منهما، من حيوان أو رقيق، أو أثاث أو غير ذلك، في أكثر قول أصحابنا.

وقال بعضهم: تصدق المرأة فيما يكون من آلة النّساء في البيوت، نحو الطبلة وما يحوز (2) من ورثة النساء (3). ويصدّق الرّجل في السّيف والقوس والجحفة، وما يصلح للرّجل. ولا يصدّق كلّ واحد منهما فيما ليس من شأنه اتخاذه لنفسه. واحتج (4) من قال بتصديق الحيّ منهما: أنّ المرأة قد ترث عن أبيها وأخيها ما يكون للرّجال، وتشتري ما حوته (5) المحاربين، وقد تكون في يدها أمانة لغيرها. ومثل هذا يجوز، والآخر على العادة والعرف بين الناس.

(4)

والنظر يوجب عندي: أنّهما مدعيان في سبيل ما يدعيانه، سبيل ما يتداعاه الأملاك. فمن كان فى يده منهما شيء (6)، ودخل في حوزه، فالقول

الناس في

قوله فيه. ومن ادعى عليه فيه)؛ فعليه البينة.

(1) في م «قال».

(2) كذا. ولم يتضح لي معناها.

(3) في م «وما تحويه».

(4) في أ «وإذا احتج».

(5) في أ ما حوت». وفي ب ما حوته». وفي م «لمعونة».

(6) في أ «شيء منهما».

(7) ناقصة من م.