الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٤٦الجزء الرابع عشر - باب [81]: في دعوى المتساكنين والشريكين بعد موت
أحدهما
المصنف
545
وقال قائلون: إن كان المنزل للرّجل، وهي الداخلة عليه؛ فكل ما فيه فهو للرجل، إلّا ما كان من متاع المرأة.
مسألة:
البينة.
وإذا فارق الرّجل زوجته، فتداعيا متاع البيت فما كان من متاع يعرف أنه للنساء؛ فهو لها، وما كان من سوى ذلك؛ فهو له، إلا أن تقيم هي! قال سفيان: بلغني أن الحسن كان يقول: ما حلفت عليه؛ فهو لها. وكان غيره
يقول: هو بينهما نصفان
قال: والأوّل أحبّ إليّ.
مسألة:
قال الشافعي: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة مع أحدهما؛ فهو
بينهما نصفان.
قال أبو حنيفة: ما يصح للرّجال أو لهما جميعًا؛ فالقول فيه قوله، وما يصح للنساء؛ فالقول فيه قولها.
مسألة:
أبو عبد الله فيمن هلك، وله زوجة، وبيوت (1) في داره، وزوجته في بعض بيوته التي في داره، وخلّف في بيوته أمتعة وآنية، فادعت جميع المتاع. فإن (2) الدار التي هو وهي فيها، يسكنان في بيوت هذه الدار كلّها؛ فالقول جميع فيه (3) قولها، مع يمينها بالله حتى يشهد عدلان: أنّ هذا المتاع لزوجها.
ادعت
(1) كذا. ولم يتضح لي معناها.
(2) في م «فإذا».
(3) في م «فيها».