الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٤٧المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
رجلان وامرأتان يأكلان مالا، ثم توفّي أحدهما، فقال الباقي: لي هذا المال.
قال بينهما نصفان.
مسألة:
في رجل في داره رقيق. فقالت امرأته هم لي، وقال الرجل: هم لي.
فقال (1): للرجل، إلّا أن
داره ومنزله.
هم
المرأة (2) ببينة أنهم لها؛ لأنهم في
فإن جاءت ببينة أنّها اشترت فلانًا (3)، فلا يجوز، إلا أن يشهدوا: أنه فلان الذي اشترت؛ لأن الأسماء تتفق.
فإن كانت
هي
هو
هذا
أسلمت (4) بعضهم إلى معلم، وهو عند معلمه (5)، فليس ذلك
(6)
بشيء، قد تسلم المرأة عبد (1) زوجها.
مسألة:
وإذا كان لامرأة منزل معروف، فسكن معها ربيب وزوجة له، في المنزل، وعاشا على ذلك، ثم ماتت، فاحتج ورثتها بما في البيت كله، من حلي ومتاع، وقالت المرأة وزوجها الحيان: المتاع لنا، ونحن في المنزل، وقامت البينة أنهم
(1) في م «فإن».
(2) ناقصة
من
أ.
(3) زيادة من أ.
(4) «فلا يجوز، إلّا أن يشهدوا: أنه هو
أسلمت ناقصة من أ.
(5) في م «معلمة».
(6) في أ «عند».
هذا فلان الذي اشترت؛ لأنّ الأسماء تتفق. فإن كانت
هي