المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٤٨

الجزء الرابع عشر - باب [81]: في دعوى المتساكنين والشريكين بعد موت

أحدهما

المصنف

547

كانوا في المنزل جميعًا، فالقول قول الزوجين مع يمينها، وعلى ورثة الهالكة البينة، إلا أن يكون كلّ معتزل (1) عن صاحبه في بيت، الزوجان (2) وحدهما والعجوز وحدها.

مسألة:

وفي موضع في الزوجين يموت أحدهما، وهما (3) ينزلان في منزل جميعا، إنّ الحيّ منهما هو ذو اليد في المنزل وما فيه، إلّا أن يصح من ورثة الهالك البينة، على ما يدعون من ذلك.

وقول: إذا صح السّكن من الميّت في البيت فالسكن يد، وهو بينهما، الحيّ والميت؛ إذا صح ذلك.

وقول: ما كان يصلح لكلّ واحد منهما؛ فهو له. والله أعلم (4).

(1) في م «معتزلًا».

(2) في م»، في بيت الزوجين».

(3) ناقصة من م.

(4) في م زيادة.

مسألة: من الأثر ـ من كتب منثورة -: وسألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها، إذا ادعت آنية

البيت، أيحكم لها بذلك؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن ادعت الحبّ والتمر والدّراهم والثياب، أيحكم لها بذلك؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن ادعت السلاح، مثل السيف والمدية والدرع، وجميع السلاح، أيحكم لها بذلك؟ قال: نعم، وكل ما ادعت؛ حكم لها به، إلّا أن يصح أنه كان للهالك دونها.

قلت: فالأمة لها من الدعوى والحجة ما للحرّة؟

قال: نعم.

قلت: وكذلك إذا توفّيت المرأة، وادّعى الزوج الحلي والثّياب والغزل، وجميع آنية النساء؟ قال: نعم، يحكم له بما ادعاه، حتّى يصح أنه كان لها. والله أعلم».