الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٤٩548
المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجدته والى
دد الاول رانيا
باب [82]
تاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحكم بين الزوجين وغيرهما فيما اشترى أحدهما)
صالح بن مبارك بن مسعود
أبو سعيد: في الزوجين متفاوضين (2) في مالهما، إذا اشترى الزوج مالا، ثم ماتت (3) المرأة.
فإذا كان الشراء في عقدة؛ فذلك له جائز، ولا غرم عليه، والمال له. وإن كان الشّراء له، ويأخذ الثّمن من مالها على غير طيبة، فهو ضامن، لما أخذ من مالها لورثتها.
مسألة:
وإن كان عنده حبّ قد خلط من أرضه وأرضها، مما زرع هو، وماتت، وكانت مفوّضة إليه مالها، أو مجيزة له ما يجوز لها؛ فللورثة حصتهم.
مسألة:
وقيل - في جملة بين الزوجين -: إنّه إذا عمّر الزوج في مال زوجته، وزرع، ولم يصح له فيه سبب، إنّه لا حق في تلك الزّراعة والعمارة إذا اختصما في ذلك؛ لأنّ الزّوج يعمل في التعارف في مالها، وينفعها.
(1) في أ «بين الزوجين فيما اشترى أحدهما أو غيره».
(2) في م «المتفاوضين».
(3) في أ «مات».