المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٨

الجزء الخامس عشر

المصنف

V

انتهى ما وجدته والى

دوالا والعراق

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى

باب [1]

سابع وكتاب المصنف وكالة في الشهود والبينات

پہلے اس مبارک ان مسعو دين مبارک فارت اے

وإنّما ينفذ الحق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين، أو رجل وامرأتين. قال: ولا يحكم الحاكم إلّا بشهادة العدول من الرجال، في جميع الحكومات كلّها، على اختلافها وصنوفها من جميع الملل كلّها، إلّا ما اختلفوا فيه من شهادة غير العدلة من النّساء في الرّضاع، على فعل نفسها وليس بالمعمول به اليوم، إلّا أن تكون عدلة، فإنّ شهادة العدلة في

ذلك جائزة.

مسألة:

ويحكم بشهادة العدلين البالغين الحرّين المسلمين، أو رجل وامرأتين كذلك، في جميع الحكومات كلها، على جميع الملل كلّها، إلا في الزنا، فإنّه على ما فرض الله وعل، من (1) شهادة الأربعة العدول من الرجال لا نساء معهم؛ لأنه لا يجوز في الزّنا شهادة النّساء وحده، ولا مع الرجال.

6

ويحكم بشهادة الاثنين من الرّجال على الإحصان، وبالمرأتين مع الرجل.

(1) في أ «في».