الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٩8
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وتجوز شهادة (1) العدول من الرجال والنساء، من كلّ أهل ملة على ملّتهم، على ما يجوز من ذلك، بين (2) أهل الصلاة في جميع الحكومات كلها. ولا تجوز شهادتهم على أهل الصلاة في شيء من الحكومات كلها، ولا فيما
عاد (3) عليهم. وذلك مثل ما يرجع به الشهود عليه، على أهل الصلاة؛ لأنه لا يجب بها (4) على أهل الصلاة شيء. وإن اجتمع في الشهادة الواحدة ما يلزم معناه أهل الصلاة وأهل ملّتهم؛ كانت فيما يلزم أهل ملّتهم جائزة، وغير جائزة فيما يلزم أهل الصلاة.
وذلك مثل ما يقع به الشهادة الواحدة على الملّي والمصلّي، أو يعود في المعنى عليهما، في جميع الحكومات كلها.
ولا تجوز شهادة أهل الذمة منهم على غيرها من أهل الملل.
ومن الكتاب:
(0)
وكل شهادة ردّها الحاكم، لعلة من جميع العلل كلّها، التي تردّ بها الشهادات، لم تجز بعد ذلك، إلّا أن يكون ردّها بجهله، بعدالة الشّاهد بها (7) فقط، ولو كان
(1) في م «بشهادة». (2) في أ «من».
(3)
(4) في
أ «ولا فيما يجوز عاد في المعنى». وفي م ولا فيما عاد في المعنى».
أ «يرجع به الشهود به عليه». وفي ب «يرجع المشهود عليه به».
(5) ناقصة
من
(6) في أ زيادة «أهل».
(V)
«الشاهدين».