المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٠

الجزء الخامس عشر - باب [1]: في الشهود والبينات

(1)

فرق الشاهد به الحكم مثل تفسير ما تجب به الحدود ونحو ذلك، ثم يرجع

إلى التبين (2).

ومن الكتاب:

وكل من احتمل شهادة من لا تجوز شهادته، أن لو شهد بها في حال في حال تجوز شهادته بها أنّها جائزة؛ إذا كان قبل ذلك

ما احتملها، ثم أداها عدلا، تجوز شهادته في غيرها.

ومن الكتاب:

ولا تجوز شهادة على غيب لا يوصل إلى علمه في تعارف الناس، وتخرج الشهادة بها. وذلك مثل الصّرير يشهد على الزّنا والشرق ونحوه (3).

وأما ما يشهد به مما يستدلّ بالأصوات عليه؛ فإنّ شهادته في ذلك لا تجوز،

ولا تخرجه (4).

(5) ومن الكتاب:

وكل شاهد شهد على غيب؛ مشكوك ردّت (6) شهادته، ولم يخرجه ذلك. وذلك مثل ما لا يوصل إلى علمه، ويقطع عليه، لم يجز له ذلك. وهو مثل

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «التبيين». وفي ب «اليقين».

(3) في م ونحوهما».

(4) في ب «تحرجه».

(5) هنا موضع المسألة التالية في م: «مسألة: وكلّ وليّ يبصر الولاية والبراءة … أن يشهد لعبده أو أمته

أو لابنه، أو يشهد لوارث.

مسألة: قال: وإذا أشهد رجل على رجل … على معان شتّى، يجوز في أحدهما الانفراد». (6) في أ و ب «وردت».

(7) وذلك مثل ما لا يوصل إلى علمه، ويقطع عليه، لم يجز له ذلك» ناقصة من ب.