المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١١

المصنف

المجلد العاشر

الشاهد يشهد بالشيء لغيره، فإنّه (1) لم يهبه ولم يبعه. ومثل ذلك: أنّ فلانًا لم يضرب فلانًا، وقد غاب عنه.

(V).

(7)

ومثل الأحداث التي لا يحيط علمه بها، ولا يطّلع عليها. ومثل أنّ فلانًا لم يضرب فلانًا، ولم يشتر (2) مال فلان، ولم (3) يملك شيئًا من المال، ولا ولي لفلانة، ونحو ذلك. ولا يرضى (4) الحاكم البينات على الغيوب (5) في شهادتهم، ولا يدع الخصوم به ولا يفحص الشهود عن (7) تفسير ما (8) شهدوا (9) به، لما (10) عرفوا الجمل (11) التي يتعارف بها (12) بين الناس، إلا في الحدود والجروح، فإنّ الحاكم يأخذهم بتفسيرها. فمن نكل عن التفسير؛ لم يخرجه (13) ذلك، ولا المشهود (14) عليه، إذا تمت الشهادة في الحدود كلّها والقتل، إذا اختلف في الوقت والمكان والنوع الذي سرق أو زنا، أو ضرب أنه (15) هذه الشهادة، ولم يخرج

(11)

الشاهد بها.

لم تجز

(1) في أ «إلى علمه، ويقع في غيرها»، وفي ب «بأنه له أو أنه».

(2) في أ «يستر».

(3) في أومن». وفي م «ولا».

(4) في أ يفتش».

(5) في أ و ب «الغيب»، وفي ب زيادة «الغيوب».

(6) ناقصة من م.

(7) في أ «على».

(8) في ب زيادة «عرفوا من الحق».

(9) في أ «يشهدوا».

(10) في ب «ولما».

(11) في أ «الجهل».

(12) زيادة من م.

(13) في أ «يحرحه، خ: يحر» بلا نقط. وفي ب «يجز».

(14) في أ «للمشهود».

(15) في م «ضرب به، لم تجزيه».