الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٢الجزء الخامس عشر - باب [1]: في الشهود والبينات
المصنف
11
واختلاف الشّهادة في الوقت والمكان في الحقوق كلها، والعتاق والطلاق والنكاح جائز، إلا أن تتنافى (1) الشهادة.
وذلك مثل أن يتفقا في الوقت ويختلفا في المكان، وتسقط الشهادة لاختلافهما (2) في النوع الذي شهد (3) به الشاهد، إلا أن يكون في النوع، ما قد اتفقا (4) لا ينفيه ما، اختلفا فإنّه تجوز شهادتهما على ما اتفقا عليه.
وذلك أن (5) يشهد أحدهما بخمسمائة، والآخر بألف، فقد اتفقا على (6) الخمسمائة.
(V)
وكذلك إن اختلفا في الجروح)، فشهد أحدهما: أنه جائف، وشهد الآخر: أنه ملحم، فقد اتفقا في الملحم؛ لأنّه لا يكون جائفًا، إلا حتى يكون ملحما، ويلزم فيه القصاص.
ووجدت في بعض الكتب: أنّ الشاهدين إذا اختلفا في
المعنى؛ جازت شهادتهما.
اللفظ، واتفقا في
وقال قوم: لا تجوز شهادتهما، إلّا حتى يتفقا ولا يختلفان في لفظ، ولا معنى.
والله أعلم.
مسألة:
وكل شهادة وقعت بينهم على معان شتّى، يجوز أحدهما (9) على الانفراد (1)
(1) في م «تنافى».
(2) في أ «لاختلافها». وفي م «اختلافهما».
(3) في أ «يشهد». وفي ب «شهدا». (4) في أ زيادة «فيه». وفي ب زيادة «عليه».
(5) في ب «وان».
(6) في م «في». (7) في أ «الخروج».
(8) في م زيادة «بالأعدل».
(9) في ب «تجوز في
أخذها».
(10) «على معان شتّى تجوز أحدهما على الانفراد» ناقصة من م.