المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٣

12

المصنف

المجلد العاشر

فهي (1) جائزة، فيما يجوز فيه (2)، ومردودة (3) فيما لا يجوز فيه، وإن كانت شهادة واحدة، إلّا أن تكون متنافية أو خارجة لنفسها بها.

في

وذلك مثل الشاهد لابنته بطلاقها من زوجها جائزة في الفرقة، ومردودة

الصداق.

وكذلك فيما يأخذ به ولده القصاص، تجوز، وغير جائزة في

الدية.

فإن كانت الشهادة واحدة، والذي تخرج به البينة لنفسها، نحو الشاهدين، على استكراه رجل لامرأة (4) زان، بها فلا تُثبت شهادتهما لها صداقًا)؛ لأنهما قاذفان له وعليهما الحدّ (6).

مسألة (7)

(7)

وكلّ ولي يبصر (8) الولاية، والبراءة من الرّجال والنساء، فإن لم تجز شهادته (9) تؤخذ عنه الولاية، ولا يؤخذ (10) عنه البراءة، مثل المماليك، وشاهد

(9)

الزور، ونحو ذلك.

(1) في أ و ب وهي».

(2) في ب «فهي».

(3) في أ «ومردود».

(4) في ب «امرأة».

(5) في أ «صداق». وفي ب «بالصداق».

(6) في ب «الحدود».

(7) زيادة من م. وقد ذكرت هذه المسألة والتي تليها في موضع آخر في م قد أشرت إليه.

(8) وكل وليّ يبصر» ناقصة من ب.

(9) في م زيادة «عنه».

(10) في أ «تؤخذ».