الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٤الجزء الخامس عشر - باب [1]: في الشهود والبينات
المصنف
13
ويؤخذ (1) عمن يتولّى (2) ولا يحكم بتعديلهم. وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَدَةً وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 283]. وذلك مثل أن يثبتا في شهادتهما لأنفسهما حالا (3) لا تجوز معه شهادتهما.
وذلك مثل أن يشهد لعبده أو أمته أو لابنه، أو يشهد (4) لوارث.
ومن الكتاب:
ولا شهادة على الشفع) ولا يمنع من الفيئة (6) في الإيلاء، إنما ذلك في الحكم، ولا يجب به تحريم، ووقف (8) في الإيلاء.
مسألة:
قال: وإذا أشهد رجل على رجل بالليل، شهودًا بحق أو بتزويج أو بوكالة فلا بأس على الشهود أن يشهدوا، إذا كانوا يعرفونهما بوجهيهما، ولا أرى (9) عليهم أن يحضروا سراجًا، ولا يشهدوا على معرفتهما بالكلام، إلا معرفة النظر. قال: وإن (10) لم يعرفوهما؛ فلا يشهدوا حتى يحضروا النار ويبصروهما. فإن عرفوهما؛ شهدوا، وإن لم يعرفوهما لم يشهدوا إلّا أن يكونوا (11)، متى دعوا
(1) في أ وتؤخذ».
(2) في أ «يولي». وفي م «تولاه». (3) في أ «حالا لأنفسهما».
(4) في أ و ب «شهد». من أ. وفي
(5) ناقصة
(6) في أ «الفئة».
في ب «وإنما».
«الشفعة».
(8) في أ «وقف». وفي ب «ولا يجزيه تحريم وقعت».
(9) في أ «يعرفوهما بوجوههما، ولا».
(10) في أ زيادة «كان».
أو
(11) في أ و ب يكون»، ثم عدلت في أ.