المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٥

14

المصنف

المجلد العاشر

للشهادة (1) عليهما، إن أنكرا شهدوا عليهما، إذا رأوهما، ويثبتوا معرفتهما،

فجائز لهم أن يشهدوا.

وليس كلّ موضع تعمل فيه (2) البيّنة، يعمل فيه الإقرار الدليل: حكم إقرار القاتل (3) خطأ لا يجب على العاقلة إلا ببينة باتفاق الأمة.

مسألة:

وإذا لم يكن للمدعي على حقه بيّنة، إلّا شاهد واحد؛ فما أرى على الشاهد

(4)

أن يشهد الشهادة، لا يقضى بها)، إذا بين ذلك المدعي إلى الشهادة).

مسألة:

عن الشهود إذا حفظوا معنى ما أشهدهم (6) به من الحقوق والوصيّة، وفي معاني ما جعلت، ولا يشكّوا في المعاني، ولم يحفظوا اللفظ عن المشهد حرفًا حرفًا.

(A)

من

قال: لا يبين لي إجازة الشّهادة على المعنى الذي يصلحه الشاهد ذات نفسه، إلا أن يكون شيء (9) لا يشكّ (10) أنه داخل في علمه (11) بذلك.

فذلك ما لا يعدم أن يكون.

(4)

في ب «دعوا العلة إلى الشهادة».

أ «فيه تعمل».

في أ «حكم إقرار بينهم على معان شتّى يجوز في أحدهما الانفراد».

في أ «إلا بقضائها».

(5) في م

«الشاهد».

(6) في أ «يشهدهم».

في ب «وإلا لم».

(8) في أ «على».

(9) لعل الصواب شيئًا.

(1+)

في أ «لا شك فيه». وفي ب «يتغير».

أ «عمله».