الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٦الجزء الخامس عشر - باب [1]: في الشهود والبينات
المصنف
15
مسألة:
وإذا ادعى من يعلم أنه يعمل بالمعاصي، ولا يرتد عن المحارم. فإذا أجاب؛ فهو أفضل له، ويشهد بعلمه، وقد أدى (1) ما حمل من الشهادة، ولا إثم عليه، وليس عليه أن يقول هو لا يقبل شهادته.
والإجابة إلى الشهادة أفضل من التأخير عنها في المعاني التي تحدث بين
النّاس من البيوع والوصايا، وما يرى ويسمع.
مسألة:
عباد عن جعفر بن محمد عن أبيه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من رجل من بني سليم، فجاء بثمنه ينقده (3). فقال الأعرابي: ما بعتك بهذا.
فقال: سبحان الله! بلى، والذي أنزل على عبده الكتاب. وقد اجتمع ناس حول رسول الله ل والأعرابي. فقال خزيمة بن ثابت: أشهد أن (3) رسول الله قد (4)
باعك بكذا وكذا.
فقال الأعرابي: بعته (5) وما معنا أحد.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهدتنا يا خزيمة؟
قال: لا. ولكنّا نصدّقك بما تخبرنا به عن ربّك، فكيف لا نصدقك (6) عن قولك. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته عن شهادة رجلين).
(1) في أ «بعمله، وأدى».
(2) في أ «فنقده فنقده». (3) في أ «أنا يا». وفي ب «أنا». (4) في أ و ب «لقد».
(5) في م «بعتك».
(6) في ا «ون أ «ونصدقك». وفي ب «ولا نصدقك».
(7) أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني عن خزيمة بن ثابت.