الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٨الجزء الخامس عشر - باب [1]: في الشهود والبينات
المصنف
17
وقال بعض الفقهاء: لا يقضي بها لأحد منهما؛ لأنّه إنما يقع لكلّ واحد
منهما نصفًا مقسومًا (1). وما يشبهها من المسائل مثلها.
مسألة:
وللرّجل أن لا يشهد إذا وجد غيره. فإذا اضطر إليه، ولم يجد من يثق به غيره؛ فلا بد من أن يشهد.
وإذا شهد فليقم بالشّهادة (2) على من (3) كانت عليه من أب أو ابن أو غير ذلك. كذلك (4) قال الله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: 135]. ولا (5) يحلّ لأحد أن يكتم شهادة عنده؛ إذا دعي إليها، أن يقوم بها على
من (6) كانت.
القاضي أبو زكرياء: وقال في رجلين، أقام كلّ واحد منهما البينة على صاحبه أنّه مملوك له: إنّ البينة بيّنة الأوّل منهما، ويكون الآخر مملوكًا له). وروي عن النبي (8) (9) أنّه قال: «أكرموا الشّهود، فإنّ الله يظهر بهم
الحقوق» (10). والشهود يسمّون: قواري الله في أرضه، أي شهوده.
(1) في ب نصفان غير مقسوم. وفي م «نصف مقسوم».
في م «الشهادة».
(3) في أ «ما».
«وكذلك».
(4) في م و
(5) في م «فلا».
(6) في أ «ما».
(7) ناقصة من أ.
(8) في أ «رسول الله».
(9) في ب (صلعم) ولأول مرة أجد هذا الاختصار في المصنف.
(10) أخرجه العقيلي والقضاعي عن ابن عباس.
الضعفاء الكبير للعقيلي - باب الألف، باب إبراهيم - إبراهيم بن محمد العباسي، حديث: 112.
مسند الشهاب للقضاعي - أكرموا الشهود، حديث: 682.