الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٩18
المصنف
المجلد العاشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اول رانا
باب [2]
ارو
كتاب المصنف يتلوه ان شاء اسد الى
سامح وكتاب
اك في الشهود وما يجب عليهم وما يجوز لهم
صلے ہيں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
وسألته عن قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: 282].
فقال
من قال: الذين قد شهدوا.
وقال من قال الذين لم يشهدوا بعد.
وقال أبو عبد الله يسعه أن لا يجيء إذا كان يصاب غيره. وأما إذا اضطروا إليه؛ فليزمه حتى يجيء يشهد.
وقال أبو معاوية - عمّن أخبره عن أبي علي - أنّه قال: عليك أن تشهد إذا دعيت، كما عليك أن تؤدّي إذا أشهدت (2). وقال في قول الله تعالى (3): ﴿وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: 282]، الذي يقول: لا أجعلك في حلّ حتّى تشهد، وهو يجد غيره، أو يقول: لا أجعلك حل حتى تكتب لي، وهو يجد غيره، فهذا هو الضرار.
في
(1) في م «ويجوز».
(2) في أ «إذا شهدت». وفي ب «الشهادات».
(3) ناقصة من م.