الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠المصنف
الجزء الخامس عشر - باب [2]: في الشهود وما يجب عليهم وما يجوز لهم
19
مسألة:
قال أبو محمد: اتفق الناس على أنّ الشهداء إذا ما دعوا إلى أداء الشهادة لم
يجز لهم أن يمتنعوا عن أدائها إلا مع العذر.
واختلفوا في تحميلها إذا ما دعوا إلى حملها.
فقال بعضهم: واجب ذلك عليهم.
وقال آخرون (1): غير واجب. ولم يوجب ذلك أصحابنا.
قال (2) أبو محمد: عندي أنّ الكاتب إذا احتيج إليه، وكان فارغا غير مشغول، ولا يوجد في الوقت غيره، وهو قادر على الكتاب، عالم بأحكامه، أنه (3) لا يتأخر، ولا يمنعُ ما علمه الله عند الحاجة إليه (4).
قال أبو محمد: والنظر يوجب عنده في الشاهدين، عند الابتداء، إذا كان لا يوجد غيرهما، وبتخلّفهما (5) يخاف (6) أن يضيع الدين، أو يفوت الميت عند الوصية، أو فيما يقرّ به العليل على نفسه، عند الفزع وفراق الدنيا.
وكذلك النكاح والإشهاد على الإصلاح بين النّاس وما جرى هذا المجرى. فأما) وهما (8) موجود غيرهما، فليس ذلك بواجب عليهما (9).
في أ زيادة «خ: بعضهم». في ب «وقال». (3) في ب «أن».
(4) «قال أبو محمد: عندي أنّ الكاتب إذا احتيج إليه، وكان فارغا غير مشغول، ولا يوجد في الوقت غيره، وهو قادر على الكتاب، عالم بأحكامه، أنه لا يتأخر، ولا يمنع ما علمه الله، عند الحاجة
إليه» ناقصة
من
(5) في أ «ويحلفهما». وفي ب «يتحلفهما».
في ب «يحذر».
أ «عاما».
(8) في ب «وهو».
(9) في أ عليهم».