المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣

22

المجلد العاشر

أو نكاح، أن يتأخر عن الشهادة، إلا أن يكون (1) يشك أو ينسى، فيخبر الذي حمّله الشّهادة: إنّي أنسى أو أشكّ، فلا تتكل على شهادتي. فإن أشهده على

ذلك، فشكّ أو نسي، فقد عذر به.

قال غيره (2): فإن لم يقل له؛ فلا بأس.

ومن أبى أن يشهد، وشهد غيره؛ فلا إثم عليه.

وإنما يكفرون إذا اجتمعوا على ترك الشّهادة، وهي فريضة يجزي فيها البعض

عن الكل.

مسألة:

قال ابن عباس: إذا كانت عندك شهادة، فسُئلت عنها، فأخبر بها، ولا ترجع،

أو ترعوي).

مسألة:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير النّاس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرّجل قبل أن يستشهد» (5).

(1) ناقصة أ. من

(2) «قال غيره» ناقصة من

(3) في ب و م زيادة «ولا تمهل، لعله يرجع، أو يرعوي».

(4) في أ «يلوني، خ: يلونه».

(5) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود.

ولفظ البخاري: عن عبد الله له، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم».

البخاري - كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها - حديث: 6074. صحيح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم -

حديث: 4706.