الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣22
المجلد العاشر
أو نكاح، أن يتأخر عن الشهادة، إلا أن يكون (1) يشك أو ينسى، فيخبر الذي حمّله الشّهادة: إنّي أنسى أو أشكّ، فلا تتكل على شهادتي. فإن أشهده على
ذلك، فشكّ أو نسي، فقد عذر به.
قال غيره (2): فإن لم يقل له؛ فلا بأس.
ومن أبى أن يشهد، وشهد غيره؛ فلا إثم عليه.
وإنما يكفرون إذا اجتمعوا على ترك الشّهادة، وهي فريضة يجزي فيها البعض
عن الكل.
مسألة:
قال ابن عباس: إذا كانت عندك شهادة، فسُئلت عنها، فأخبر بها، ولا ترجع،
أو ترعوي).
مسألة:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير النّاس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرّجل قبل أن يستشهد» (5).
(1) ناقصة أ. من
(2) «قال غيره» ناقصة من
(3) في ب و م زيادة «ولا تمهل، لعله يرجع، أو يرعوي».
(4) في أ «يلوني، خ: يلونه».
(5) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود.
ولفظ البخاري: عن عبد الله له، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم».
البخاري - كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها - حديث: 6074. صحيح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم -
حديث: 4706.