الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦الجزء الخامس عشر - باب [2]: في الشهود وما يجب عليهم وما يجوز لهم
المصنف
25
وقال من قال: ليس له ولا عليه أن يؤدّي الشهادة إلا حيث يقام بالعدل فيها، وتتظاهر (1) أحكام العدل، وأنّه لا يحكم بباطل، ولا يميل ظاهرًا (2) في أحكامه (3). قال غيره: أرجو أني سمعت من يروي أنه سأل أبا عبد الله محمد بن أحمد الشعالي، عن مثل هذا فقال: ﴿وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: 282]. وقال: إنّه سأل أبا عبد الله محمّد بن الحسن بن الوليد الشمدي. فقال له: يشهد والله يحفظه.
مسألة:
وإذا تبايع رجلان بيعًا فاسدًا؛ لم يجز لأحد أن يحمل تلك الشهادة ولا أداءها، والواجب عليه (4) أن يعرفهما فساده، ليرجع). وله أن يشهد على
دفع الثمن، كما علم، ليرجع في حقه فيأخذه (6).
مسألة (7)
من الزيادة المضافة: رجل دعي إلى شهادة على مال بيع
من
الأموال،
لا يعرف لمن هو، إلّا أنّ الذي يشهده على ذلك. ويريد بيعه قاعدا فيه (8)،
ويدعيه وهو منزل (9). هل له أن يشهد؟
(1) في أ و ب «ويتظاهر».
في م «ظاهر».
في ب «حكمه».
(4) في ب «له». (5) في أ «ليرجعا».
(6) ناقصة من ب. وفي أ «ليأخذه».
(7) ناقصة من ب.
(8) ناقصة من ب.
(9) في ب في منزل». وفي م «منزله».