المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧

26

المصنف

المجلد العاشر

قال: معي

أنه إذا كان قعود البائع في المنزل الذي يريد بيعه، قعود السكن،

وما تثبت به اليد، كان عندي هو أولى به، حتى يعلم غير ذلك. وإن كان قعوده فيه بمنزلة الداخل، فلم (1) يثبت له بذلك (2) سكن ولا يد؛ فهو وغيره فيه سواء.

(3)

وعلى قول من لا يجوز شراءه منه (4)، فحتى (5) يصح أنه له، أو تثبت له فيه يد. وكذلك لا تجوز الشهادة على بيعه.

وعلى قول من يجيز الشراء منه، ولو لم يصح أنه له، ولا تثبت له (6) فيه يد). وكذلك يشبه عندي أن تجوز الشّهادة فيه (8).

وإذا كان يعلم أنّ له فيه شريكًا، فباعه كله؛ فلا يجوز بيع مال غيره، إلّا بيع

حصته هو خاصة.

فإذا أمكن حقه وباطله؛ فالحق أولى به، حتى يعلم باطله.

مسألة:

وعمّن دعي إلى شهادة، فحضر المجلس، أو لم يدع، فلم يسمع. قال أبو الحواري: إن كان دعي، فجعل أصبعه في أذنيه، فلم يسمع، فلا يشهد.

(1) في ألم». وفي م «ولم».

(2) في ب زيادة «ولا». (3) في أ «هو». وفي ب «وهو».

(4) في أ «لا يجيز شراه منه». وفي ب «لا يجيز منه الشراء».

(5) في ب و م «حتى».

(6) زيادة من ب.

(7) ناقصة من م.

(8) في

أ «فيه الشهادة».

(9) في أ «أصبعيه في أذنه».