الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨الجزء الخامس عشر - باب [2]: في الشهود وما يجب عليهم وما يجوز لهم
المصنف
27
فإن كان قد قام بالشّهادة غيره، وصح الحق. فنرجو أنه قد تخلّص من الإثم، ولم يكن له أن يغرّهم.
وإن كان الحق قد بطل؛ فقد غرّهم، وأثم فيما فعل ولا يحكم عليه بالغرم. وأخاف أن يكون بمنزلة من كتم الشّهادة ولو كان وليا لنا ما تولّيناه على ذلك، إلا من بعد توبة. ولا تصح توبته عندنا إلا بالغرم.
فإن كان لم يُدع، وكان في المجلس ثلاثة فصاعدا، ففعل هذا، لم يلزمه ما لزم الذي دعي وإن كان قد أساء في ذلك ولا نقول: إنّه آثم ولا (1) غارم، ولا تزول
ولايته. والله أعلم.
في
الشاهد
مسألة:
يشرط على الذي يحمل له الشهادة إن أردت حملتها. فهذا شرط
باطل، إذا كان الحكم في البلد.
وإن كان الحكم في غير البلد، وشرط أني لا أخرج) إلى بلد آخر، فهذا شرط (3) ثابت، ولا إثم عليه. وإن أداها في القريب والبعيد، كان (4) أفضل وأسلم.
والله أعلم.
مسألة:
الشاهد إذا لم يذكر، وكان عنده ولي له)، فذكره.
في قال: حتى يذكر (6)
هو
(1) ناقصة
من
أ.
(2) في أ «أرجع».
(3) زيادة من م. (4) في أ «كانت».
(5) ناقصة
من
?
(6) في م يذكره».