الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩28
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
الشاهد إذا شك في شهادته. فما حفظ صحيحًا بلا شك؛ شهد به، وما
في
شكّ فيه؛ لم يشهد به.
فإن عاد، فسأل من استشهده؛ شهد بإقرار المؤخّر، وما حفظ من الأول؛ لم يتركه. وإنّما يترك ما لم يحفظه وسؤاله أفضل.
٥٬٦٨١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.