المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠

الجزء الخامس عشر

المصنف

29

انتقى ما وجدته والى

زوال اول رانا

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى

باب [3]

سابع وكتاب الف في استفهام المشهد والشهود

وعن رجل أشهد على نفسه بحق، فقال له الشهود: نشهد عليك؛

قال: إي، أو قال: بلى.

فقوله: إي أو بلى، كقوله: نعم؛ لأنّ الله وعمل قال: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إلى وَرَبِّي﴾ [يونس: 53].

وقال في موضع آخر: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي} (سبا: 3].

مسألة:

يبيع

شيئًا أو يهبه، فيقول

وسألته عن رجل يقول لرجل في مجلس، يريد أن له: بايعتني كذا، أو قد وهبت، فيسكت. فيقول رجل من المجلس: قل: نعم. فيقول: نعم. أتكون هذه شهادة وإقرارًا؟

قال: لا، إلّا أن يقول: نعم، قد فعلت كذا وكذا.

مسألة:

وقال هاشم إذا قرئت الوصيّة على الموصي، وقيل له: نشهد عليك؛ فحرّك

رأسه. إنّها جائزة.

وقال غيره لا تجوز