الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠الجزء الخامس عشر
المصنف
29
انتقى ما وجدته والى
زوال اول رانا
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى
باب [3]
سابع وكتاب الف في استفهام المشهد والشهود
وعن رجل أشهد على نفسه بحق، فقال له الشهود: نشهد عليك؛
قال: إي، أو قال: بلى.
فقوله: إي أو بلى، كقوله: نعم؛ لأنّ الله وعمل قال: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إلى وَرَبِّي﴾ [يونس: 53].
وقال في موضع آخر: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي} (سبا: 3].
مسألة:
يبيع
شيئًا أو يهبه، فيقول
وسألته عن رجل يقول لرجل في مجلس، يريد أن له: بايعتني كذا، أو قد وهبت، فيسكت. فيقول رجل من المجلس: قل: نعم. فيقول: نعم. أتكون هذه شهادة وإقرارًا؟
قال: لا، إلّا أن يقول: نعم، قد فعلت كذا وكذا.
مسألة:
وقال هاشم إذا قرئت الوصيّة على الموصي، وقيل له: نشهد عليك؛ فحرّك
رأسه. إنّها جائزة.
وقال غيره لا تجوز