الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣١المصنف
مسألة:
المجلد العاشر
قال أبو المؤثر: إذا قرئت الشهادة على القاضي وعلى المشهود عليه، وقال للشاهد: هذه شهادتك؟ فقال الشاهد: نعم بهذا أشهد، قبلها القاضي
القاضي
وأثبتها (1) عنده.
الشاهد
والذي نأمر به أن لا يكتب (2) الكاتب شهادة الشاهد، إلا حتى يشهد بها مع القاضي، ويسمّي بها، ويسوقها مع القاضي. ثم حينئذ يأمر القاضي أو الإمام الكاتب أن يكتب الشهادة. ولا نرى أن يكتبها حتى يمليها (3) عليه الشاهد حرفًا حرفًا.
ولا يكتب الكاتب شهادة الشاهد بالمعنى، ويقرؤها (4) عليه، فيقول: نعم هذه شهادتي؛ لأنّه ربّما غاب، وطلب (5) الشاهد عن الحرف، فيكتبها الكاتب خلاف ما عند الشاهد، ويحسب الشاهد أنه كذلك مثل أن يقول الشاهد: أشهد على فلان أو فلان فيكتبها الكاتب شهد على فلان وفلان.
فإن وليها الحاكم، وكتبها غير ثقة، وهو يسمع وينظر فيها؛ فلا بأس، ولا يلي كتبه وحملها إلّا أمينًا) ثقة. والله أعلم.
مسألة:
وقال: ليس على الحاكم أن يفرّق بين الشاهدين، ويسمع شهادة كل واحد منهما وحده. وقال الله تعالى: {أَن تَضِلَّ إِحْدَثَهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَبُهُمَا الْأُخْرَى)
[البقرة: 282]. وقد يقوى الشاهدان ببعضهما بعض، إذا اجتمعا.
أ «وثبتها».
«يثبت».
(3) في أ «يملها». (4) في أ و ب «ويقرأها».
(5) في أوطلب». (6) في ب و م «أمين».