الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢الجزء الخامس عشر - باب [3]: في استفهام المشهد والشهود
المصنف
31
ورفع موسى بن علي (1): أنّه وجد أنّ المشهود عليه، له أن يفرّق بين
الشاهدين، إذا طلبه.
مسألة:
وعن موسى (2): شاهدان شهدا (3) على امرأة بشيء، فقيل لهما رأيتماها؟
فقالا: لا، إلّا أنها هي. . فلا نرى أن تقبل شهادتهما.
مسألة:
ما في هذا بجميع
وإذا استفهم الشاهد المشهود عليه، وقال له: أشهد عليك الكتاب وقد عرفته وفهمته فقال: نعم فأراد تأدية الشهادة عند الحاكم. قال له: قلت لفلان بن فلان هذا: أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب.
وقد عرفته وفهمته؟
فقال:
نعم، وأنا شاهد عليك بذلك.
وإن كانت (4) الشّهادة على الوصيّة من أبواب البرّ؛ قال: ولم أعلم أنه رجع عن هذه الشّهادة، إلى أن أديت هذه الشهادة.
وإن كان على حق ودين قال: وما أعلم أنّه برئ من هذا الحق، أو هذا الدين إلى أن أديت هذه الشهادة، بعد أن يقرأ (5) على الحاكم) كتاب هذه الشهادة.
أحمد
(1) في أ زيادة «خ: موسى بن بن علي».
(2) في ب زيادة «بن علي». (3) وفي م «إن شهد شاهدان».
(4) في أ «كان».
(5) في ب «تقرأ».
((_
(6) في م زيادة «خ».
(7) زيادة من م.