المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢

الجزء الخامس عشر - باب [3]: في استفهام المشهد والشهود

المصنف

31

ورفع موسى بن علي (1): أنّه وجد أنّ المشهود عليه، له أن يفرّق بين

الشاهدين، إذا طلبه.

مسألة:

وعن موسى (2): شاهدان شهدا (3) على امرأة بشيء، فقيل لهما رأيتماها؟

فقالا: لا، إلّا أنها هي. . فلا نرى أن تقبل شهادتهما.

مسألة:

ما في هذا بجميع

وإذا استفهم الشاهد المشهود عليه، وقال له: أشهد عليك الكتاب وقد عرفته وفهمته فقال: نعم فأراد تأدية الشهادة عند الحاكم. قال له: قلت لفلان بن فلان هذا: أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب.

وقد عرفته وفهمته؟

فقال:

نعم، وأنا شاهد عليك بذلك.

وإن كانت (4) الشّهادة على الوصيّة من أبواب البرّ؛ قال: ولم أعلم أنه رجع عن هذه الشّهادة، إلى أن أديت هذه الشهادة.

وإن كان على حق ودين قال: وما أعلم أنّه برئ من هذا الحق، أو هذا الدين إلى أن أديت هذه الشهادة، بعد أن يقرأ (5) على الحاكم) كتاب هذه الشهادة.

أحمد

(1) في أ زيادة «خ: موسى بن بن علي».

(2) في ب زيادة «بن علي». (3) وفي م «إن شهد شاهدان».

(4) في أ «كان».

(5) في ب «تقرأ».

((_

(6) في م زيادة «خ».

(7) زيادة من م.