الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٣32
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وليس على الحاكم أن يحتج على الخصوم في جرح البينة ولا المعدلين، إلا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم والمعدل (1) عليهم.
:
مسألة:
زيادة قيل في الشهود لا تكتب شهادتهم إلا عن رأيهم. وقول: إنّه يجوز ذلك؛ لأنّ الكتاب (3) ليس بحجة لهم، ولا عليهم.
مسألة:
أبو عبد الله: هل على الحاكم أن يسأل الشاهد، إذا شهد على رجل، بشهادة في المرض، أكان ثابت العقل؟ فنعم يسأله عن ذلك.
فإن قال: إنّه قد كان في شدّة، غير أني لم أعلم أنه ذاهب العقل. فإذا كان يعرفه بصحة العقل من قبل، ثم شهد أنّه لا يعلم في عقله تغييرا؛ فهذه شهادة جائزة.
مسألة:
أبو عبد الله عن موسى بن عليّ إنّه لا تقبل الشّهادة: أن هذا المال في يد فلان حرام، حتّى يفسّر الحرمة. فإن رأى الحاكم حراما ردّه.
(1) في م «ولا المعدل».
(2) في أ «بشهادتهم». (3) في أزيادة «خ: الكاتب».
٥٬٦٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.