المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٤

الجزء الخامس عشر - باب [3]: في استفهام المشهد والشهود

المصنف

33

مسألة:

وإذا قال الطالب: اشهدوا أنّ لي على فلان كذا فيقول المشهود عليه: نعم اشهدوا، فإنّه يلزمه (1) قوله: نعم اشهدوا، تصديقًا لما ادعى عليه.

مسألة:

وإذا شهد مع الحاكم شاهدان بحق على رجل، وهما غير ثقتين. فلا يجوز له أن يحكم بقولهما، إلّا أنّه إذا كان يعلم أنهما صادقان في شهادتهما، رفعهما إلى حاكم غيره، ولا يلي هو ذلك الحكم، ولا يلي إبطاله، ويلي ذلك غيره، بما يعلم هو منهما، ولا يعلم هذا.

مسألة:

وإذا شهد شاهد مع الحاكم، ثم مات أو غاب، فادّعى المشهود عليه (2): أنه رجع عن شهادته؛ دعاه على ذلك بشاهدي عدل (3).

مسألة:

من الزيادة المضافة: وقول المشهد إذا قال للشاهد: اشهدوا عليّ بما أو بكلّ ما؛ كلّه سواء (4)، إذا قرأه عليه، وأقرّ بمعرفته، كانت ثابتة. وبأي الحرفين شهد، جاز له ذلك ـ إن شاء الله - إذا غمّي (5) عليه، أي أحدهما أشهده به. ويتحرّى

بذلك الصدق ـ إن شاء الله -.

(1) في أزيادة «في».

(2) ناقصة من

أ.

(3) ناقصة

أ. من

(4) في ب «فكله

سو

اء إذا أراد بما في هذا الكتاب أو بكل ما في هذا الكتاب».

(5) في أ و ب «عمي».