المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٥

54

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

ومن كان عنده شهادة لرجل، ثم عاد أشهده عليه بحضوره (1) عند الحاكم، أن (2) له أن يشهد بعصيانه ويشهد بالحق عليه.

مسألة:

ومن ادعى في مال، في يد رجل فحضر شهود (3). فشهدوا (4) أنّ هذا المال

له ولشركائه، فليس له شيء، ولا الشركائه.

(1) في ب «بحضور». (2) ناقصة من م.

(3) في أ فحضر شهوده». وفي ب «فأحضر شهودا». (4) في أ «شهدوا».