الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٥54
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
ومن كان عنده شهادة لرجل، ثم عاد أشهده عليه بحضوره (1) عند الحاكم، أن (2) له أن يشهد بعصيانه ويشهد بالحق عليه.
مسألة:
ومن ادعى في مال، في يد رجل فحضر شهود (3). فشهدوا (4) أنّ هذا المال
له ولشركائه، فليس له شيء، ولا الشركائه.
(1) في ب «بحضور». (2) ناقصة من م.
(3) في أ فحضر شهوده». وفي ب «فأحضر شهودا». (4) في أ «شهدوا».
٥٬٧٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.