الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٦الجزء الخامس عشر
المصنف
55
انتهى ما وجدته والى ارباب [16]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الح
قيادة وألفاظها
سابع وكتاب الممر في أحكام الشهادة
پہلے اس مبارک اين منبع دين مبارک فارس
سئل أبو مالك عن رجل ادعى على رجل، أنّه عبد له، وأنكر المدعى عليه، وأحضر المدعي شاهدي عدل، فشهد أنّه عبده.
قال: لا تقبل شهادتهما.
قلت: فكيف يشهدان؟
قال: يقولان: إنّه عبده، لا نعلم () أنه باع ذلك ولا وهب (2)، أو يقولان: لا نعلم
أنه خرج من ملکه
ببيع ولا هبة.
مسألة:
وعن رجل أوفى (3) زوجته صداقها. كيف تكون الشّهادة منها؟ فإن أشهدت: أنها قد استوفت صداقها عاجله وآجله الذي عليه، لها، وهي عارفة به، فقد
ثبت، وإن سمت به؛ فهو أثبت.
(1) في ب «يعلمان».
(2) في م «ذلك العبد، ولا وهبه». (3) في أ «وفى».
٥٬٧٠٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.