المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٧

المصنف

مسألة:

المجلد العاشر

وإذا أقرّت أمة أنّها مملوكة لرجل؛ فإنّما مثله (1) يشهد الشهود، على إقرارها بالملكة (2). ولا يشهدون أنّها أمته؛ لأنّ شهادة الإقرار غير شهادة القطع، والتفريق بين (3) في الأحكام.

(4)

مسألة:

وفي جواب أبي الحواري: رجل شهد تزويج رجل بامرأة، وشهد بالصداق، ثم أشهدت المرأة البينة): أنّ صداقها الذي على زوجها، هو له بحق عليها له، فيؤدي هذا الشاهد علمه بالتزويج والصداق، ويؤدّي الشاهدان علمهما بهدم

الصداق عنه.

وإن كان الشاهدان: أشهدا هذين عن علمها بهدم الصداق (5)، يشهد (1) هذا بعلمه بالتزويج، والصداق، ثم يشهد عن شهادة الشاهدين، ويقول: أشهدني فلان وفلان عن شهادتهما أنّ هذه المرأة قد هدمت صداقها عن

فلان

بن فلان.

مسألة:

وإذا كانت الشهادة على جرح أو ضرب فيقول أنا أشهد أنّ فلانا جرح فلانا هذا الجرح، وأنّ هذه الإصابة من فلان، ولا أعلم أنه أبرأه منها.

(1) ناقصة من ب. وفي أ «فإنها مثله».

(2) في أ «لملكه».

(3) ناقصة من م.

(4) في أ «بالبينة».

(5) «عنه. وإن كان الشاهدان: أشهدا هذين عن علمها بهدم الصداق» ناقصة

(6)

«شهد».

من