المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٦٢

الجزء الخامس عشر - باب [17]: في الشهادة على الصكوك

المصنف

61

مسألة:

سألت أبا الحسن عن الذي يكتب إذا كتب، وسلم إلى الشهود كتابًا فيه وصيّة، وقال: اشهدوا عليّ بما في هذا الكتاب ولم يقل: إنّه قرأه. هل يشهدون عليه بما فيه؛ إذا قال: إنّه وصيّته. قال: لا، حتى يقول: إنّه قرأه، أو قُرئ عليه وفهمه، أو فهم ما فيه، فاشهدوا عليّ بما فيه.

قلت: وكذلك إذا قال الذي لا (1) يقرأ: إنّه قد قرئ عليه. فاشهدوا عليّ بما فيه؟ قال: نعم، يشهدون عليه بجميع ما فيه إذا أقرّ أنّه قرئ عليهم، أو فهم

ما فيه.

قال: وأمّا إذا كتب الوصيّة، وفهموا الوصيّة، وما أوصى به الموصي: اشهدوا عليّ بما في هذا الكتاب فليس لهم أن يشهدوا عليه بما في ذلك الكتاب، إلا أن يحفظوا (2) هم، إذا قرئ عليهم ما في الكتاب.

مسألة:

مما يوجد أنّه عن أبي عبد الله حمد لله: وعن رجل أشهد قوما، وكتبوا شهادتهم، ودفعوها إلى ثقة، ثم أتاهم بها وقد غاب عنهم علم معرفة بعض الشهادة. قال: لا (3) يشهدون (4) حتى يحفظوا الشهادة كلها، إلا أن يشهد مع الأمين شاهد آخر، ويكونا عدلين. وقد قيل: يجوز له أن يشهد؛ إذا كان الكتاب عند ثقة.

(1) ناقصة من ب. (2) في أ «يحفظوه». (3) ناقصة من أ.

(4) في أ و ب «يشهدوا».