الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٦٣62
المصنف
المجلد العاشر
وقال قوم: يجوز أن يشهد؛ إذا عرف خطه، ولو كان عند غير ثقة. وقال قوم: لا يشهد؛ كان عند ثقة أو غير ثقة؛ حتى يحفظ الشهادة أو يذكرها.
مسألة:
وسألته عن رجل يصل بصك ورسالة أن يكتب له شهادة الذي ذكر (1) هذا الرسول. له أن يكتب له، ويصدق هذا الواصل بادعائه الرسالة (2)، إذا كان هذا المدعي للرسالة ثقة أو غير ثقة؟
قال: إن كان ثقة فجائز، وإن كان غير ثقة؛ فلا يجوز.
قلت: فإن كانت (3) وصيّة رجل قد مات، يكتب بعد موته على ما أشهد به البينة؟
قال: لا.
قلت (4): وكذا شهادة رجل قد غاب أيكتب عليه على (9) ما أشهد به على نفسه؟ قال: لا يكتب عليه، ولكن البينة تحفظ ما أشهدهم. ولا يكتب عليه كتابًا بعد غيبته، فتشهد به البينة عليه ما لم يستشهدهم على نفسه. وقد سألته في وقت غير هذا المجلس، وقلت: إذا أشهد رجلًا على نفسه غير كتاب هل لصاحب الحق المشهود له (6) أن يكتب عليه كتابًا بعده، وتشهده (7) البينة، فيرفعوا (8) خطوطهم في الكتاب على المشهد به على نفسه؟
(1) في م «ذكره». (2) في أ «للرسالة». (3) في أ و ب «كان».
(4) في أ «وقال».
(5) ناقصة من م.
في م زيادة «به».
(7) في ب «فتشهده». وفي م «وتشهد».
(8) في أ ويعرف، خ ويعرفوا».
في