الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٦٥64
المصنف
المجلد العاشر
ويعجبني
أن يشهد عليه ـ إن أمكن ذلك ـ على الصفة والوجه الذي كان
ذلك عنده (1).
سبب
مسألة:
والصك بحاله، وهو الذي له الحق. وأمّا تسليمه؛ فقد قيل: لا يسلّمه إلا
برأي الشهود؛ لأنّ فيه شهادتهم.
مسألة:
فيمن دفع كتابًا، فقال: اشهد عليّ بما فيه كان قارئًا أو أمّيَّا. فإذا كان ممن يكتب ويقرأ (2)، فقال: إنّه كتبه بيده، أو قرأه، وأمرك أن تشهد عليه بما فيه؛ فجائز بذلك.
ابن محبوب: إن دفعه مختوما. وقال: إنّه كتبه بيده، وأمرك أن تشهد
عليه؛ فجائز.
وأما غير ابن محبوب، فلم يسم بالختم.
فإن قرئ عليه، ولم يقل: إنّه قرأه هو؛ لم تجز الشّهادة على ذلك، كان
كاتبًا أو أميًا.
وأمّا الأمي؛ فلا تشهد عليه حتى يُقرأ عليه، ويقول: إنّه
الشاهد حاضرًا لقراءة الكتاب عليه.
سمع
ما فيه؛ إذا كان
وأما قوله: لا يشهد (3) عليه إلّا بعد موته؛ فإذا طُلبت منه الشهادة؛ فعليه أن
يؤدّي في حياته وبعد (4) موته.
(1) في أ «ضده».
(2) في ب «أو يقرأ».
(3) في أ «تشهد».
(4) في أ «أو بعد».