المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٦٥

64

المصنف

المجلد العاشر

ويعجبني

أن يشهد عليه ـ إن أمكن ذلك ـ على الصفة والوجه الذي كان

ذلك عنده (1).

سبب

مسألة:

والصك بحاله، وهو الذي له الحق. وأمّا تسليمه؛ فقد قيل: لا يسلّمه إلا

برأي الشهود؛ لأنّ فيه شهادتهم.

مسألة:

فيمن دفع كتابًا، فقال: اشهد عليّ بما فيه كان قارئًا أو أمّيَّا. فإذا كان ممن يكتب ويقرأ (2)، فقال: إنّه كتبه بيده، أو قرأه، وأمرك أن تشهد عليه بما فيه؛ فجائز بذلك.

ابن محبوب: إن دفعه مختوما. وقال: إنّه كتبه بيده، وأمرك أن تشهد

عليه؛ فجائز.

وأما غير ابن محبوب، فلم يسم بالختم.

فإن قرئ عليه، ولم يقل: إنّه قرأه هو؛ لم تجز الشّهادة على ذلك، كان

كاتبًا أو أميًا.

وأمّا الأمي؛ فلا تشهد عليه حتى يُقرأ عليه، ويقول: إنّه

الشاهد حاضرًا لقراءة الكتاب عليه.

سمع

ما فيه؛ إذا كان

وأما قوله: لا يشهد (3) عليه إلّا بعد موته؛ فإذا طُلبت منه الشهادة؛ فعليه أن

يؤدّي في حياته وبعد (4) موته.

(1) في أ «ضده».

(2) في ب «أو يقرأ».

(3) في أ «تشهد».

(4) في أ «أو بعد».