الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٦٦الجزء الخامس عشر - باب [17]: في الشهادة على الصكوك
المصنف
65
قال أصحاب الرّأي: لا يجوز أن يشهد على الوصيّة وهي مختومة. وإن
شهد؛ لم يقض القاضي بما فيها.
قال أهل البصرة: هي جائزة.
مسألة:
في
الشاهد على الصك إذا لم يفهم الشّهادة، وشك فيها، وهي عنده أو زالت إلى غيره، ويحفظ أنّه قال له نشهد (1) عليك بجميع ما في هذا الكتاب؟
قال: نعم.
قال محمد بن محبوب لا يشهد (2) حتى يحفظها (3) حرفًا حرفًا. قال: وهو قولنا،
كان عنده أو زال إلى غيره.
اختلف
مسألة:
في الشاهدين، على صداق على كتاب فقول: حتّى يقرأ كل شيء
منه، ويشهدا عليه مفترًا.
وقول: إذا شهدا بجميع ما في هذا الكتاب وهو شيء محدود معروف، قرئ عليهما، أو قرآه، كانت ثابتة؛ لأنها معروفة.
(6)
:قلت شهدا بما فيه، ولم يقولا (0) بما هو (1) مكتوب فيه.
قال: إذا شهدا بما فيه من حق أو إقرار أو وصيّة؛ جاز ذلك.
(1) في م «يشهد».
في م زيادة «عليه».
(3) في ب لا تشهد حتى تحفظها».
(4) في ب «قرئ علينا أو قرأته».
(5) لعله يقصد: ولم يقولا نشهد … ، أي لم يذكرا لفظة «مكتوب».
(6) زيادة من م.