المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٦٦

الجزء الخامس عشر - باب [17]: في الشهادة على الصكوك

المصنف

65

قال أصحاب الرّأي: لا يجوز أن يشهد على الوصيّة وهي مختومة. وإن

شهد؛ لم يقض القاضي بما فيها.

قال أهل البصرة: هي جائزة.

مسألة:

في

الشاهد على الصك إذا لم يفهم الشّهادة، وشك فيها، وهي عنده أو زالت إلى غيره، ويحفظ أنّه قال له نشهد (1) عليك بجميع ما في هذا الكتاب؟

قال: نعم.

قال محمد بن محبوب لا يشهد (2) حتى يحفظها (3) حرفًا حرفًا. قال: وهو قولنا،

كان عنده أو زال إلى غيره.

اختلف

مسألة:

في الشاهدين، على صداق على كتاب فقول: حتّى يقرأ كل شيء

منه، ويشهدا عليه مفترًا.

وقول: إذا شهدا بجميع ما في هذا الكتاب وهو شيء محدود معروف، قرئ عليهما، أو قرآه، كانت ثابتة؛ لأنها معروفة.

(6)

:قلت شهدا بما فيه، ولم يقولا (0) بما هو (1) مكتوب فيه.

قال: إذا شهدا بما فيه من حق أو إقرار أو وصيّة؛ جاز ذلك.

(1) في م «يشهد».

في م زيادة «عليه».

(3) في ب لا تشهد حتى تحفظها».

(4) في ب «قرئ علينا أو قرأته».

(5) لعله يقصد: ولم يقولا نشهد … ، أي لم يذكرا لفظة «مكتوب».

(6) زيادة من م.