الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٧٢الجزء الخامس عشر
المصنف
71
انتقى ما وجدته والى الاول باب [19]
في معرفة المشهود عليه وفي الشهادة على النسب، وما أشبه ذلك
صلے ميں مبارک ميں منعي دين مبارک فارس اے
قال بعض الناس: لا تجوز لمن لا يعرف أن يشهد على من لا (1) ولا يشهد لمن (2) لا يعرف.
يعرف.
وقيل: إذا نزل رجل مع قوم، أشهرًا أو سنين يعرف فلان بن فلان. واحتاج القاضي إلى معرفته ودعا جيرانه؛ جاز لهم أن يشهدوا أنه فلان بن فلان.
مسألة:
وإذا أخبرك من تثق به أنّ هذا فلان بن فلان؛ فلا يجوز لك أن تشهد أنه فلان بن فلان حتّى يخبرك اثنان أو تراه يجيء ويذهب، وتسمع الناس يسمونه بذلك الاسم، ويتواطأ عليه ذلك الاسم. فإذا كان على هذا؛ جاز لك أن تشهد به.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري حمدالله: في امرأة أشهدت من لا يعرفها بعينها. فإذا كان هذا الرجل الشاهد قد ظهرت إليه هذه المرأة في ذلك الوقت،
(1) في ب «على امرأة». (2) في أوم «من».